بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو بعبدي هذا لفلان ثم قال : الذي أوصيت به لفلان أو العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان - كان رجوعا عن الأولى ، وإمضاء للثانية ، وإنما كان كذلك ; لأن الأصل في الوصية بشيء لإنسان ثم الوصية به لآخر هو الإشراك ; لأن فيه عملا بالوصيتين بقدر الإمكان ، ، والأصل في تصرف العاقل صيانته عن الإبطال ما أمكن ، وفي الحمل على الرجوع إبطال إحدى الوصيتين من كل وجه ، وفي الحمل على [ ص: 380 ] الإشراك عمل بكل واحد منهما من وجه فيحمل عليه ما أمكن ، وعند الإعادة .

وكون الثاني محلا للوصية لا يمكن الحمل على الإشراك ; لأنه لما أعاد علم أنه أراد نقل تلك الوصية من الأول إلى الثاني ، ولا ينتقل إلا بالرجوع ، فكان ذلك منه رجوعا هذا إذا قال : الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لفلان .

وكذا إذا قال : الوصية التي أوصيت بها لفلان قد أوصيتها لفلان أو فقد أوصيتها لفلان ، فأما إذا قال : وقد أوصيت بها لفلان ، فهذا يكون إشراكا ; لأن الواو للشركة ، وللاجتماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية