بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أوصى بالدار لرجل وأوصى ببيت فيها بعينه لآخر ، فإن البيت بينهما بالحصص .

وكذا لو أوصى بألف درهم بعينها لرجل ، وأوصى بمائة منها لآخر كان تسعمائة لصاحب الألف ، والمائة بينهما نصفان ; لأن اسم الدار يتناول البيوت التي فيها بطريق الأصالة لا بطريق التبعية .

وكذا اسم الألف يتناول كل مائة منها بطريق الأصالة ، .

وكان كل واحد منهما أصلا في كونه موصى به ، فيكون بينهما ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في كيفية القسمة ، فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى على طريق المنازعة ، وعند أبي يوسف على طريق المضاربة ، فيقسم على أحد عشر : لصاحب المائة جزء من أحد عشر في المائة ، ولصاحب الألف عشرة أجزاء في جميع الألف .

وكذلك الدار ، والبيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية