ويجوز 
القرض في الفلوس   ; لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز ، والبيض ، ولو استقرض فلوسا ، فكسدت ; فعليه مثلها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رضي الله عنه وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد    - رحمهما الله - عليه قيمتها . 
( وجه ) قولهما أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض ، وقد عجز عن ذلك ; لأن المقبوض كان ثمنا ، وقد بطلت الثمنية بالكساد ، فعجز عن رد المثل ; فيلزمه رد القيمة كما لو استقرض رطبا ، فانقطع عن أيدي الناس ; أنه يلزمه قيمته ; لما قلنا كذا هذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990، ولأبي حنيفة  أن رد المثل كان واجبا ، والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية ، وهذا وصف لا تعلق لجواز القرض به . 
ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداء - ، وإن خرج من كونه ثمنا ، فلأن يجوز بقاء القرض فيه أولى ; لأن البقاء أسهل ، وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها الغش ; لأنها في حكم الفلوس . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أنه أنكر استقراض الدراهم المكحلة ، والمزيفة . 
وكره إنفاقها - ، وإن كانت تنفق بين الناس - لما في ذلك من ضرورات العامة ، وإذا نهي عنها . 
وكسدت ; فهي بمنزلة الفلوس إذا كسدت .