بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما حكم هذه الصلوات إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها أو فات شيء من هذه الصلوات عن الجماعة أو عن محله الأصلي ، ثم تذكره في آخر تلك الصلاة .

أما إذا فسدت يجب إعادتها ما دام الوقت باقيا ; لأنها إذا فسدت التحقت بالعدم فبقي وجوب الأداء في الذمة فيجب تفريقها عنه بالأداء .

وأما إذا فاتت صلاة منها عن وقتها بأن نام عنها أو نسيها ثم تذكرها بعد خروج الوقت أو اشتغل عنها حتى خرج الوقت يجب عليه قضاؤها ، والكلام في القضاء .

يقع في مواضع : في بيان أصل وجوب القضاء بعد خروج الوقت ، وفي بيان شرائط الوجوب ، وفي بيان شرائط الجواز ، وفي بيان كيفية القضاء .

أما الأول فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ فإن ذلك وقتها } وفي بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } ولأن الأصل في العبادات المؤقتة إذا فاتت عن وقتها أنها تقضى إذا استجمع شرائط وجوب القضاء وأمكن قضاؤها ; لأن وجوبها في الوقت لمعان هي قائمة بعد خروج الوقت وهي خدمة الرب تعالى [ ص: 246 ] وتعظيمه وقضاء حق العبودية وشكر النعمة وتكفير الزلل والخطايا التي تجري على يد العبد بين الوقتين وأمكن قضاؤها ; لأن من جنسها مشروع خارج الوقت من حيث الأصل حقا له فيقضي به ما عليه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية