بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما صلاة الجمعة فالكلام فيها يقع في مواضع : في بيان فرضيتها ، وفي بيان كيفية الفريضة ، وفي بيان شرائطها ، وفي بيان قدرها ، وفي بيان ما يفسدها ، وفي بيان حكمها إذا فسدت أو خرج وقتها ، وفي بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه .

أما الأول فالجمعة فرض لا يسع تركها ويكفر جاحدها والدليل على فرضية الجمعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } قيل ذكر الله هو صلاة الجمعة ، وقيل هو الخطبة وكل ذلك حجة ; لأن السعي إلى الخطبة إنما يجب لأجل الصلاة بدليل أن من سقطت عنه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الخطبة فكان فرض السعي إلى الخطبة فرضا للصلاة ، ولأن ذكر الله يتناول الصلاة ويتناول الخطبة من حيث إن كل واحد منهما ذكر الله تعالى .

وأما السنة فالحديث المشهور وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، في سنتي هذه فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي استخفافا بها وجحودا عليها وتهاونا بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا زكاة له ، ألا لا حج له ، ألا لا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه } .

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه } ، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الفرض وعليه إجماع الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية