واختلف المشايخ في جواز 
الاغتسال بنبيذ التمر على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فقال بعضهم : لا يجوز ; لأن الجواز عرف بالنص ، وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال ، فيقتصر على مورد النص وقال بعضهم : يجوز لاستوائهما في المعنى ، ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف ، وهو أن يلقى شيء من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء ، ، وهكذا ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  رضي الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال : تميرات ألقيتها في الماء ; لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو ، فما دام حلوا رقيقا ، أو قارصا يتوضأ به عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وإن كان غليظا كالرب لا يجوز التوضؤ به بلا خلاف ، وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا ، واشتد وقذف بالزبد ; لأنه صار مسكرا ، والمسكر حرام ، فلا يجوز التوضؤ به ; ولأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيقا حلوا ، فلا يلحق به الغليظ ، والمر ، هذا إذا كان نيئا ، فإن كان مطبوخا أدنى طبخة فما دام حلوا أو قارصا فهو على الاختلاف ، وإن غلا ، واشتد وقذف بالزبد ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري  في شرحه لمختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  الاختلاف فيه بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  ، وأبي طاهر الدباس  على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  يجوز . 
وعلى قول 
أبي طاهر  لا يجوز وجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  أن اسم النبيذ كما يقع على النيء منه يقع على المطبوخ فيدخل تحت النص ; ولأن الماء المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة يجوز التوضؤ به بلا خلاف بين أصحابنا إذا كان الماء غالبا ، وههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر فيجوز التوضؤ به . 
وجه قول 
أبي طاهر  أن الجواز عرف بالحديث ، والحديث ورد في النيء فإنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيذ فقال : تميرات ألقيتها في الماء . 
وأما قوله : " إن المائع الطاهر إذا اختلط بالماء لا يمنع التوضؤ به " فنعم إذا لم يغلب على الماء أصلا فأما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه فلا ، وههنا غلب عليه من حيث الطعم ، واللون ، وإن لم يغلب من حيث الأجزاء ، فلا يجوز التوضؤ به ، وهذا أقرب القولين إلى الصواب . 
وذكر 
القاضي الإسبيجابي  في شرحه مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  وجعله على الاختلاف في شربه فقال على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : يجوز التوضؤ به كما يجوز شربه وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  لا يجوز كما لا يجوز شربه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954، وأبو يوسف  فرق بين الوضوء ، والشرب فقال : يجوز شربه ، ولا يجوز الوضوء به لأنه لا يرى التوضؤ بالنيء الحلو منه ، فبالمطبوخ المر أولى