( ومنها ) : أن يكون الماء طاهرا ، فلا يجوز 
التوضؤ بالماء النجس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوضوء طهورا ، وطهارة بقوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30832لا صلاة إلا بطهور   } وقوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30831لا صلاة إلا بطهارة   } ، ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس ، والماء النجس ما خالطه النجاسة ، وسنذكر بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه إن شاء الله .