وأما الكلام في 
مقدار الجماعة فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    : أدناه ثلاثة سوى الإمام ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : اثنان سوى الإمام ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام . 
أما الكلام مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فهو يحتج بما روي عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك  أنه قال : كنت قائد أبي حين كف بصره فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة استغفر الله 
 nindex.php?page=showalam&ids=103لأبي أمامة أسعد بن زرارة  فقلت لأسألنه عن استغفاره 
لأبي أمامة  فبينما أنا أقوده في جمعة إذ سمع النداء فاستغفر الله 
لأبي أمامة  فقلت : يل : إن أول من جمع بنا 
بالمدينة   nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد  ، فقلت : وكم كنتم يومئذ ؟ فقال : كنا أربعين رجلا ولأن ترك الظهر إلى الجمعة يكون بالنص ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أقام الجمعة بثلاثة . 
( ولنا ) أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28210كان يخطب فقدم عير تحمل الطعام فانفضوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وليس معه إلا اثنا عشر رجلا منهم أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  وعثمان   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  رضي الله عنهم أجمعين وقد أقام الجمعة بهم   } . 
وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير  قد أقام الجمعة 
بالمدينة  مع اثني عشر رجلا ; ولأن الثلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعا فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين بخلاف الاثنين فإنه ليس بالجمع ، ولا حجة له في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة    ; لأن الإقامة بالأربعين وقع اتفاقا . 
ألا يرى أنه روي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد  أقامها بسبعة عشر رجلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1430أقامها باثني عشر رجلا حين انفضوا إلى التجارة وتركوه قائما   } . 
وأما الكلام مع أصحابنا فوجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  إن شرط أداء الجمعة بجماعة وقد وجد ; لأنهما مع الإمام ثلاثة وهي جمع مطلق ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه ولهما أن الجمع المطلق شرط انعقاد الجمعة في حق كل واحد منهم ، وشرط جواز صلاة كل واحد منهم ينبغي أن يكون سواه فيحصل هذا الشرط ثم يصلي ، ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة إذ لو كان مع الإمام ثلاثة لا يوجد في حق كل واحد منهم إلا اثنان والمثنى ليس بجمع مطلق ، وهذا بخلاف سائر الصلوات ; لأن الجماعة هناك ليست بشرط للجواز حتى يجب على كل واحد تحصيل هذا الشرط غير أنهما يصطفان خلف الإمام ; لأن المقتدي تابع لإمامه فكان ينبغي أن يقوم خلفه لإظهار معنى التبعية غير أنه إن كان واحدا لا يقوم خلفه لئلا يصير منتبذا خلف الصفوف فيصير مرتكبا للنهي ، فإذا صار اثنين زال هذا المعنى فقاما خلفه والله تعالى أعلم .