بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما صفة القراءة فيه .

فالقراءة فيه فرض في الركعات كلها أما عندهم فلا يشكل ; لأنه نفل ، وعند أبي حنيفة وإن كان واجبا لكن الواجب ما يحتمل أنه فرض ويحتمل أنه نفل لكن يرجح جهة الفرضية فيه بدليل فيه شبهة فيجعل واجبا مع احتمال النفلية فإن كان فرضا يكتفى بالقراءة في ركعتين منه كما في المغرب ، وإن كان نفلا يشترط في الركعات كلها كما في النوافل فكان الاحتياط في وجوبها في الكل لم يذكر الكرخي في مختصره قدر [ ص: 273 ] القراءة في الوتر وذكر محمد في الأصل وقال : وما قرأ في الوتر فهو حسن ، وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد } ، ولا ينبغي أن يوقت شيئا من القرآن في الوتر لما مر ، ولو قرأ في الركعة الأولى { سبح اسم ربك الأعلى } ، وفي الثانية { قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثالثة { قل هو الله أحد } اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا لكن لا يواظب عليه كي لا يظنه الجهال حتما ، ثم إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ثم أرسلهما ثم يقنت .

أما التكبير فلما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { كان إذا أراد أن يقنت كبر وقنت } .

وأما رفع اليدين فلقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا ترفع اليدين إلا في سبعة مواطن } وذكر من جملتها القنوت .

وأما الإرسال فقد ذكرنا تفسيره فيما تقدم والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية