وأما 
الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في غير الوقت فمنها : ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس ، فلا خلاف في أن قضاء الفرائض والواجبات في هذه الأوقات جائز من غير كراهة ، ولا خلاف في أن أداء التطوع المبتدإ مكروه فيها . 
وأما 
التطوع الذي له سبب كركعتي الطواف ، وركعتي تحية المسجد فمكروه عندنا وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لا يكره ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9925  : إذا دخل أحدكم المسجد فليحيه بركعتين من غير فصل   } وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3455أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه { 
أنه صلى الصبح فسمع صوت حدث ممن خلفه فقال : عزمت على من أحدث أن يتوضأ ويعيد صلاته فلم يقم فقال nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي    : يا أمير المؤمنين أرأيت لو توضأنا جميعا وأعدنا الصلاة فاستحسن ذلك  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه وقال له : كنت سيدا في الجاهلية فقيها في الإسلام فقاموا وأعادوا الوضوء والصلاة   } ، ولا شك أن تلك الصلاة ممن لم يحدث كانت نافلة والدليل عليه أنه لا يكره الفرائض في هذه الأوقات كذا النوافل . 
( ولنا ) ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس   } فهو على العموم إلا ما خص بدليل ، وكذا روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما أنه طاف بعد طلوع الفجر سبعة أشواط ولم يصل حتى خرج إلى ذي طوى وصلى ثمة بعد ما طلعت الشمس ، وقال ركعتان مكان ركعتين ولو كان أداء ركعتي الطواف بعد طلوع الشمس جائزا من غير كراهة لما أخر ; لأن أداء الصلاة 
بمكة  أفضل خصوصا ركعتا الطواف . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك دل عليه ما روي أنه قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد الخدري  إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر فقال : إنه فعل ما أمر ون حن نفعل ما أمرنا أشار إلى أنه مخصوصا بذلك ولا شركة في موضع الخصوص ألا ترى إلى ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21049أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : شغلني وفد عن ركعتي الظهر فقضيتهما فقالت ونحن نفعل كذلك فقال لا   } أشار إلى الخصوصية ، لأنه كتبت عليه  
[ ص: 297 ] السنن الراتبة ، ومذهبنا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
وعائشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري  رضي الله عنهم ، وما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فغريب لا يقبل على أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إنما فعل ذلك لإخراج المحدث عن عهدة الفرض ، ولا بأس بمباشرة المكر لمثله ، والاعتبار بالفرائض غير سديد ; لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت بل لمعنى في غيره ، وهو إخراج ما بقي من الوقت عن كونه تبعا لفرض الوقت لشغله بعبادة مقصودة ، ومعنى الاستتباع لا يمكن تحقيقه في حق الفرض فبطل الاعتبار .