( ومنها ) ما 
قبل صلاة العيد يكره التطوع فيه   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع قبل العيدين مع شدة حرصه على الصلاة وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أنه خرج إلى صلاة العيد فوجد الناس يصلون فقال : إنه لم يكن قبل العيد صلاة فقيل له : ألا تنهاهم فقال : لا فإني أخشى أن أدخل تحت قوله { 
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة  أنهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد ; ولأن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة ، وفي الاشتغال بالتطوع تأخير . 
ولو اشتغل بأداء التطوع في بيته يقع في وقت طلوع الشمس ، وكلاهما مكروهان ، وقال 
محمد بن مقاتل الرازي  من أصحابنا : إنما يكره ذلك في المصلى كي لا يشتبه على الناس أنهم يصلون العيد قبل صلاة العيد ، فأما في بيته فلا بأس بأن يتطوع بعد طلوع الشمس ، وعامة أصحابنا على أنه لا يتطوع قبل صلاة العيد لا في المصلى ولا في بيته ، فأول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد والله أعلم .