بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها أن التطوع غير موقت بوقت خاص ، ولا مقدر بمقدار مخصوص فيجوز في أي وقت كان على أي مقدار كان إلا أنه يكره [ ص: 299 ] في بعض الأوقات ، وعلى بعض المقادير على ما مر والفرض مقدر بمقدار خاص موقت بأوقات مخصوصة ، فلا تجوز الزيادة على قدره ، وتخصيص جوازه ببعض الأوقات دون بعض على ما مر في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية