بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما صلاة الجنازة فالكلام في الجنائز يقع في الأصل في ستة مواضع : أحدها في غسل الميت ، والثاني في تكفينه ، والثالث في حمل جنازته ، والرابع في الصلاة عليه ، والخامس في دفنه ، والسادس في الشهيد وقبل أن نشتغل ببيان ذلك نبدأ بما يستحب أن يفعل بالمريض المحتضر وما يفعل بعد موته إلى أن يغسل فنقول : إذا احتضر الإنسان فالمستحب أن يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن ، كما يوجه في القبر ; لأنه قرب موته فيضجع كما يضجع الميت في اللحد ، ويلقن كلمة الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لقنوا موتاكم لا إله إلا الله } والمراد من الميت المحتضر ; لأنه قرب موته فسمي ميتا لقربه من الموت ، قال الله تعالى { إنك ميت وإنهم ميتون } .

وإذا قضى نحبه تغمض عيناه ، ويشد لحياه ; لأنه لو ترك كذلك لصار كريه المنظر في نظر الناس كالمثلة ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه دخل على أبي سلمة ، وقد شق بصره فغمضه } ولا بأس بإعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه ليؤدوا حقه بالصلاة عليه ، والدعاء والتشييع ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال في المسكينة التي كانت في ناحية المدينة إذا ماتت فآذنوني } ; ولأن في الإعلام تحريضا على الطاعة وحثا على الاستعداد لها فيكون من باب الإعانة على البر والتقوى ، والتسبب إلى الخير والدلالة عليه ، وقد قال الله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { الدال على الخير كفاعله } إلا أنه يكره النداء في الأسواق والمحال ; لأن ذلك يشبه عزاء أهل الجاهلية .

ويستحب أن يسرع في جهازه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عجلوا بموتاكم فإن يك خيرا قدمتموه إليه ، وإن يك شرا فبعدا لأهل النار } ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل ونبه على المعنى فيبدأ بغسله .

التالي السابق


الخدمات العلمية