ثم يضجعه على شقه الأيسر لتحصل 
البداية بجانبه الأيمن إذ السنة هي البداية بالميامن على ما مر ، فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ، ثم قد كان أمر الغاسل قبل ذلك أن يغلي الماء بالسدر فإن لم يكن سدر فحرض ، فإن لم يكن واحد منهما فالماء القراح ، ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بماء السدر ، أو الحرض ، أو الماء القراح حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يقعده ويسنده إلى صدره أو يده فيمسح بطنه مسحا رفيقا ، حتى إن بقي شيء عند المخرج يسيل منه هكذا ذكر في ظاهر الرواية . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في غير رواية الأصول أنه 
يقعده ويمسح بطنه أولا ، ثم يغسله بعد ذلك ، ووجهه أنه قد يكون في بطنه شيء فيمسح حتى لو سال منه شيء يغسله بعد ذلك ثلاث مرات فيطهر ، ووجه ظاهر الرواية أن 
الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل ، وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء حار فكان المسح بعد المرتين أولى ، والأصل في المسح ما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4367أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تولى غسله  nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ،  nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس  ،  nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل بن العباس  ، وصالح مولى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ومسح بطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شيء فقال  nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه : طبت حيا وميتا   } وروي أنه لما مسح بطنه فاح ريح المسك في البيت ، ثم إذا مسح بطنه فإن سال منه شيء يمسحه كي لا يتلوث الكفن ، ويغسل ذلك الموضع تطهيرا له عن النجاسة الحقيقية ، ولم يذكر في ظاهر الرواية سوى المسح ولا يعيد الغسل ولا الوضوء عندنا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يعيد الوضوء استدلالا بحالة الحياة . 
( ولنا ) أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة ، فلأن لا يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل أولى .