ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا ، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء ، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : " يجوز لمن لم يصل أن يصلي " واحتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21070صلى على  nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي    } ولا شك أنه كان صلى عليه وروي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=8320أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل : قبر فلانة فقال : هلا آذنتموني بالصلاة عليها فقيل : إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقال صلى الله عليه وسلم : إذا مات إنسان فآذنوني فإن صلاتي عليه رحمة ، وقام وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليه   } . 
وكذا الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد جماعة ; ولأنها دعاء ، ولا بأس بتكرار الدعاء ; ولأن حق الميت وإن قضي فلكل مسلم في الصلاة حق ; ولأنه يثاب بذلك ، وعسى أن يغفر له ببركة هذا الميت كرامة له ، ولم يقض هذا الحق في حق كل شخص فكان له أن يقضي حقه . 
( ولنا ) ما روي { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ومعه قوم فأراد أن يصلي ثانيا ، فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة لا تعاد ، ولكن ادع للميت واستغفر له   } وهذا نص في الباب وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  رضي الله تعالى عنهم فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام  أنه فاتته الصلاة على جنازة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه فلما حضر قال : إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له ، والدليل عليه أن الأمة توارثت ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم . 
ولو جاز لما ترك مسلم الصلاة عليهم خصوصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه في قبره كما وضع فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض ، به ورد الأثر ، وتركهم ذلك إجماعا منهم دليل على عدم جواز التكرار ; ولأن الفرض قد سقط بالفعل مرة واحدة ; لكونها فرض كفاية ، ولهذا إن من لم يصل لو ترك الصلاة ثانيا لا يأثم وإذا سقط الفرض ، فلو صلى ثانيا كان نفلا . 
والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع بدليل أن من صلى مرة لا يصلي ثانيا ، وهذا بخلاف ما إذا تقدم غير الولي فصلى إن للولي أن يصلي عليه ; لأنه إذا لم يجز الأول تبين أن الأول لم يقع فرضا ; لأن حق التقدم كان له ، فإذا تقدم غيره بغير إذنه كان له أن يستوفي حقه في التقدم فيقع الأول فرضا ، فهو الفرق ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعاد ; لأن ولاية الصلاة كانت له ، فإن كان أولى الأولياء قال الله تعالى { 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم   } وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31729لا يصلي على موتاكم غيري ما دمت بين أظهركم   } فلم يسقط بأداء غيره ، وهذا هو تأويل فعل الصحابة رضي الله عنهم فإن  
[ ص: 312 ] الولاية كانت 
لأبي بكر    ; لأنه هو الخليفة إلا أنه كان مشغولا بتسوية الأمور وتسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره ، فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل بعده عليه والله أعلم . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي  فيحتمل أنه دعاء ; لأن الصلاة تذكر ويراد بها الدعاء ، ويحتمل أنه خصه بذلك . 
وأما قوله : إن لكل واحد من الناس حقا في الصلاة عليه قلنا : نعم لكن لا وجه لاستدراك ذلك لسقوط الفرض ، وعدم جواز التنفل بها ، وهو الجواب عن قوله : " إنها دعاء واستغفار " ; لأن 
التنفل بالدعاء والاستغفار مشروع ، وبالصلاة على الجنازة غير مشروع .