بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو جاء بعدما كبر الإمام الرابعة قبل السلام لم يدخل معه ، وقد فاتته الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يكبر واحدة وإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات ، كما لو كان حاضرا خلف الإمام ولم يكبر شيئا حتى كبر الإمام الرابعة ، الصحيح قولهما : لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده لما قلنا : الإمام لا يكبر بعد هذا لتتابعه ، والأصل في الباب عندهما أن المقتدي يدخل بتكبيرة الإمام فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول ، وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت التحريمة ، وذكر عصام بن يوسف أن عند محمد ههنا يكبر أيضا بخلاف ما إذا جاء وقد كبر الإمام ثلاث تكبيرات حيث لا يكبر بل ينتظر الإمام حتى يكبر الرابعة عند محمد ; لأن الاشتغال بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام إن كان لا يجوز لكن جوزنا ههنا لمكان الضرورة ; لأنه لو انتظر الإمام ههنا فاتته الصلاة بخلاف تلك الصورة ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية