بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو وضع لغير القبلة فإن كان قبل إهالة التراب عليه ، وقد سرحوا اللبن أزالوا ذلك ; لأنه ليس بنبش ، وإن أهيل عليه التراب ترك ذلك ; لأن النبش حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية