وأما قبر الرجل فلا يسجى عندنا ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يسجى احتج بما روي { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبر  nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ  ومعه  nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  فسجى قبره   } ولنا ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أنه مر بميت يدفن ، وقد سجي قبره فنزع ذلك عنه وقال : إنه رجل وفي رواية قال لا تشبهوه بالنساء . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ  فيحتمل أنه إنما سجي ; لأن الكفن لا يعمه فستر القبر حتى لا يبدو منه شيء ، ويحتمل أنه كان لضرورة أخرى من دفع مطر أو حر عن الداخلين في القبر ، وعندنا لا بأس بذلك في حالة الضرورة .