بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

هذا إذا كان له فضة مفردة ، فأما إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ; لما روي في حديث عمرو بن حزم { والذهب ما لم يبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه فإذا بلغ قيمته مائتي درهم ففيه ربع العشر } وكان الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقوما بعشرة دراهم .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي { : ليس عليك في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال } وسواء كان الذهب لواحد أو كان مشتركا بين اثنين أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا ، خلافا للشافعي .

والمسألة تأتي في نصاب السوائم إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية