بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما الزكاة الواجبة وهي زكاة الرأس فهي صدقة الفطر ، والكلام فيها يقع في مواضع في .

بيان وجوبها ، وفي بيان كيفية الوجوب ، وفي بيان من تجب عليه ، وفي بيان من تجب عنه ، وفي بيان جنس الواجب وقدره وصفته ، وفي بيان وقت الوجوب ، وفي بيان وقت الأداء ، وفي بيان ركنها ، وفي بيان شرائط الركن ، وهي شرائط جواز الأداء وفي بيان مكان الأداء وفي بيان ما يسقطها بعد الوجوب .

أما الأول فالدليل على وجوبها ما روي عن ثعلبة بن صعير العذري أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : في خطبته { أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } أمر بالأداء ومطلق الأمر للوجوب وإنما سمينا هذا النوع واجبا لا فرضا ; لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به ، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد وما روي في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } فالمراد من قوله فرض أي قدر أداء الفطر ، والفرض في اللغة التقدير قال الله تعالى { فنصف ما فرضتم } أي قدرتم ، ويقال : فرض القاضي النفقة بمعنى قدرها فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعا والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية