" وأما 
صوم الدين   : فالأيام كلها محل له ويجوز في جميع الأيام إلا ستة أيام يومي الفطر ، والأضحى ، وأيام التشريق ، ويوم الشك " أما ما سوى صوم يوم الشك فلورد النهي عنه ، والنهي وإن كان عن غيره ، أو لغيره فلا شك أن ذلك الغير يوجد بوجود الصوم في هذه الأيام ، فأوجب ذلك نقصانا فيه ، والواجب في ذمته صوم كامل فلا يتأدى بالناقص ، وبهذا تبين بطلان أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في صوم المتعة ، إنه يجوز في هذه الأيام لأن النهي عن الصوم في هذه الأيام عام يتناول الصيامات كلها ، فيوجب ذلك نقصانا فيه ، والواجب في ذمته كامل فلا ينوب الناقص عنه . 
وأما يوم الشك فلأنه يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان فإن كان من شعبان يكون قضاء ، وإن كان من رمضان لا يكون قضاء ، فلا يكون قضاء مع الشك 
وهل يصح النذر بصوم يومي  [ ص: 80 ] العيد وأيام التشريق ؟ روى 
محمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : أنه يصح نذره لكن الأفضل أن يفطر فيها ويصوم في أيام أخر ، ولو صام في هذه الأيام يكون مسيئا ، لكنه يخرج عنه النذر لأنه ، أوجب ناقصا وأداه ناقصا ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : أنه لا يصح نذره ولا يلزمه شيء ، وهكذا روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر   nindex.php?page=showalam&ids=13790، والشافعي  ، والمسألة مبنية على جواز صوم هذه الأيام وعدم جوازه ، وقد مرت فيما تقدم ، ولو شرع في صوم هذه الأيام ثم أفسده لا يلزمه القضاء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  يلزمه . 
وجه قولهما : إن الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر فإذا وجب المضي فيه وجب القضاء بالإفساد ، كما لو شرع في التطوع في سائر الأيام ثم أفسده ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة    : أن الشروع ليس سبب الوجوب وضعا ، وإنما الوجوب يثبت ضرورة صيانة للمؤدى عن البطلان ، والمؤدى ههنا لا يجب صيانته لمكان النهي ، فلا يجب المضي فيه ، فلا يضمن بالإفساد ، ولو 
شرع في الصلاة في أوقات مكروهة فأفسدها ففيه روايتان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في رواية : لا قضاء عليه كما في الصوم وفي رواية : عليه القضاء بخلاف الصوم ، وقد ذكرنا وجوه الفرق في كتاب الصلاة ، .