وعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري ، وذلك بالأكل ، والشرب ، والجماع سواء كان صورة ومعنى ، أو صورة لا معنى ، أو معنى لا صورة وسواء كان بغير عذر ، أو بعذر وسواء كان عمدا ، أو خطأ طوعا ، أو كرها بعد أن كان ذاكرا لصومه لا ناسيا ولا في معنى الناسي ، ، والقياس أن يفسد ، وإن كان ناسيا وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لوجود ضد الركن حتى قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لولا قول الناس لقلت يقضي أي : لولا قول الناس إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  خالف الأمر لقلت : يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37506من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه   } حكم ببقاء صومه وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أنه قال : لا قضاء على الناسي للأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أن يقضي ذلك ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا ، وحديث صححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  لا يبقى لأحد فيه مطعن . 
وكذا انتقده 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  حيث قال : وليس حديثا شاذا نجترئ على رده ، وكان من صيارفة الحديث . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  رضي الله عنهم مثل مذهبنا ولأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجعل عذرا دفعا للحرج . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري  أنهما فرقا بين الأكل ، والشرب وبين الجماع ناسيا ، فقالا : يفسد صومه في الجماع ولا يفسد في الأكل ، والشرب لأن القياس يقتضي الفساد في الكل لفوات ركن الصوم في الكل ، إلا أنا تركنا القياس بالخبر ، وأنه ورد في الأكل ، والشرب فبقي الجماع على أصل القياس ، وإنا نقول : نعم الحديث ورد في الأكل ، والشرب لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل ، وهو أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص بقوله " فإنما أطعمه الله وسقاه " قطع إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره ، وهذا المعنى يوجد في الكل ، ، والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم بمعموم العلة 
وكذا معنى الحرج يوجد في الكل .