وأما 
حبل المرأة وإرضاعها : إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص لقوله تعالى { 
   : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر   } . 
وقد بينا أنه ليس المراد عين المرض ، فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه . 
وقد وجد ههنا فيدخلان تحت رخصة الإفطار . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44085يفطر المريض ، والحبلى إذا خافت أن تضع ولدها ، والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها   } . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11442إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى ، والمرضع الصيام   } وعليهما القضاء ولا فدية عليهما عندنا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : عليهما القضاء ، والفدية لكل يوم مد من حنطة ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، والتابعين فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  من الصحابة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102، والحسن  من التابعين أنهما يقضيان ولا يفديان وبه أخذ أصحابنا . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  من الصحابة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  من التابعين إنهما يقضيان ويفديان وبه أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  احتج بقوله تعالى { 
   : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين   } ، والحامل ، والمرضع يطيقان الصوم فدخلتا تحت الآية فتجب عليهما الفدية ، ولنا قوله تعالى { 
فمن كان منكم مريضا   } الآية ، أوجب على المريض القضاء فمن ضم إليه الفدية فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بدليل ، ولأنه لما لم يوجب غيره دل أنه كل حكم لحادثة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
وقد ذكرنا أن المراد من المرض المذكور ليس صورة المرض بل معناه . 
وقد وجد في الحامل ، والمرضع إذا خافتا على ولدهما فيدخلان تحت الآية ، فكان تقدير قوله تعالى { 
فمن كان منكم مريضا   } فمن كان منكم به معنى يضره الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وأما قوله تعالى { 
   : وعلى الذين يطيقونه   } فقد قيل في بعض وجوه التأويل إن لا مضمرة في الآية معناه " وعلى الذين لا يطيقونه ، وإنه جائز في اللغة ، قال الله تعالى : { 
يبين الله لكم أن تضلوا   } أي : لا تضلوا في بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه على أنه لا حجة له في الآية لأن فيها شرع الفداء مع الصوم على سبيل التخيير دون الجمع بقوله تعالى { 
وأن تصوموا خير لكم   } وقد نسخ ذلك بوجوب صوم شهر رمضان حتما بقوله تعالى { 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه   } وعنده يجب الصوم ، والفداء جميعا دل أنه لا حجة له فيها ولأن الفدية لو وجبت إنما تجب جبرا للفائت ، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء ، ولهذا لم تجب على المريض ، والمسافر .