بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
والكلام في كيفية وجوب القضاء أنه على الفور أو على التراخي كالكلام في كيفية الوجوب في الأمر المطلق عن الوقت أصلا ، كالأمر بالكفارات والنذور المطلقة ونحوها ، وذلك على التراخي عند عامة مشايخنا ، ومعنى التراخي عندهم أنه يجب في مطلق الوقت غير عين ، وخيار التعيين إلى المكلف ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب ، وإن لم يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته .

وحكى الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور ، والصحيح هو الأول ، وعند عامة أصحاب الحديث الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الفور على ما عرف في أصول الفقه وفي الحج اختلاف بين أصحابنا نذكره في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .

وحكى القدوري عن الكرخي أنه كان يقول في قضاء رمضان : إنه مؤقت بما بين رمضانين .

وهذا غير سديد بل المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يتوقت لما ذكرنا أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض ، فيجري على إطلاقه .

ولهذا قال أصحابنا : إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع ، ولو كان الوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته المضيق ، وإنه مكروه ، وعلى هذا قال أصحابنا : إنه إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه .

وقال الشافعي : عليه الفدية كأنه قال بالوجوب على الفور مع رخصة التأخير إلى رمضان آخر ، وهذا غير سديد لما ذكرنا أنه لا دلالة في الأمر على تعيين الوقت ، فالتعيين يكون تحكما على الدليل والقول بالفدية باطل لأنها لا تجب خلفا عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزا لا ترجى معه القدرة عادة كما في حق الشيخ الفاني ، ولم يوجد العجز لأنه قادر على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية