بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها } ولأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم ، وله أن يمنعها إن كان يضره ، لما ذكرنا أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصوم فكان له منعها .

فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر على الجماع فليس له أن يمنعها ، لأن المنع كان لاستيفاء حقه فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع وليس لعبد ولا أمة ولا مدبر ولا مدبرة وأم ولد أن تصوم بغير إذن المولى ; لأن منافعه مملوكة للمولى إلا في القدر المستثنى وهو الفرائض فلا يملك صرفها إلى التطوع ، وسواء كان ذلك يضر المولى أو لا يضره ، بخلاف المرأة لأن المنع ههنا لمكان الملك فلا يقف على الضرر .

وللزوج أن يفطر المرأة إذا صامت بغير إذنه ، وكذا للمولى ، وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت منه ، ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق لأن الشروع في التطوع قد صح منها إلا أنهما منعا في المضي فيه لحق الزوج والمولى ، فإذا أفطرا لزمهما القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية