ولو 
قال : لله علي أن أعتكف ليلتين ولا نية له   ; يلزمه اعتكاف ليلتين مع يوميهما ، وكذلك لو قال : ثلاث ليال أو أكثر من ذلك من الليالي ويلزمه متتابعا لكن التعيين إليه لما قلنا ويدخل المسجد قبل  
[ ص: 111 ] غروب الشمس . 
ولو نوى الليل دون النهار ; صحت نيته ; لأنه نوى حقيقة كلامه ولا يلزمه شيء ; لأن الليل ليس وقتا للصوم . 
والأصل في هذا أن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الليالي . 
وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام ; لقوله تعالى في قصة 
زكريا  عليه السلام { 
ثلاثة أيام إلا رمزا   } وقال عز وجل في موضع آخر { 
ثلاث ليال سويا   } والقصة قصة واحدة ، فلما عبر في موضع باسم الأيام وفي موضع باسم الليالي ; دل أن المراد من كل واحد منهما : هو وما بإزاء صاحبه ، حتى أن في الموضع الذي لم تكن الأيام فيه على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما بالذكر قال الله تعالى { 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما   } وللآيتين حكم الجماعة ههنا لجريان العرف فيه كما في اسم الجمع على ما بينا ولو قال : 
لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما ولا نية له   ; فهو على الأيام والليالي متتابعا لكن التعيين إليه . 
ولو قال : نويت النهار دون الليل ; صحت نيته ; لأنه عنى به حقيقة كلامه دون ما نقل عنه بالعرف والعرف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق فتصح نيته . 
ثم هو بالخيار : إن شاء تابع ، وإن شاء فرق ; لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع وكذا ذات الأيام لا تقتضي التتابع لتخلل ما ليس بمحل للاعتكاف بين كل يومين . 
ولو قال : عنيت الليالي دون النهار ; لم يعمل بنيته ولزمه الليل والنهار ; لأنه لما نص على الأيام ، فإذا قال : نويت بها الليالي دون الأيام ; فقد نوى ما لا يحتمله كلامه ; فلا يقبل قوله . 
ولو 
قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة وقال : عنيت به الليالي دون النهار لا يلزمه شيء ; لأنه عنى به حقيقة كلامه والليالي في اللغة : اسم للزمان الذي كانت الشمس فيه غائبة إلا أنها عند الإطلاق تتناول ما بإزائها من الأيام بالعرف فإذا عنى به حقيقة كلامه والعرف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق ; صحت نيته لمصادفتها محلها .