بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما وقته فوقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف اللقاء ; لأن ذلك سنة ، والسعي واجب فلا ينبغي أن يجعل الواجب تبعا للسنة ' فأما طواف الزيارة ففرض ، والواجب يجوز أن يجعل تبعا للفرض إلا أنه رخص السعي بعد طواف اللقاء ، وجعل ذلك ، وقتا له ترفيها بالحاج ، وتيسيرا له لازدحام الاشتغال له يوم النحر فأما وقته الأصلي فيوم النحر عقيب طواف الزيارة لما قلنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية