بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما رمي الجمار فالكلام فيه في مواضع : في بيان .

وجوب الرمي ، وفي تفسير الرمي ، وفي بيان ، وقته ، وفي بيان مكانه ، وفي بيان عدد الجمار .

وقدرها ، وجنسها ، ومأخذها ، ومقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع ، وكيفية الرمي ، وما يسن في ذلك ، ويستحب ، وما يكره ، وفي بيان حكمه إذا تأخر عن ، وقته أو فات عن ، وقته .

( أما ) الأول فدليل وجوبه الإجماع ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ، أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه .

وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما روي أن رجلا سأله ، وقال إني ذبحت ثم رميت ، فقال صلى الله عليه وسلم { ارم ، ولا حرج } ، وظاهر الأمر يقتضي وجوب العمل .

وأما فعله فلأنه صلى الله عليه وسلم رمى ، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن بيانا لمجمل الكتاب ، ولم يكن من حوائج نفسه ، ولا من أمور الدنيا محمول على الوجوب لورود النصوص بوجوب الاقتداء به ، والاتباع له ، ولزوم طاعته ، وحرمة مخالفته فكانت أفعاله فيما قلنا محمولة على الوجوب لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين لاحتمال الخصوص كما في بعض الواجبات نحو صلاة الليل ، وبعض المباحات ، وهو حل تسع نسوة أو زيادة عليها فاعتقاد الوجوب منها عينا يؤدي إلى اعتقاد غير الواجب ، واجبا في حقه ، وغير [ ص: 137 ] المباح مباحا في حقه ، وهذا لا يجوز ، فأما القول بالوجوب عملا مع الاعتقاد مبهما أن ما أراد الله تعالى به فهو حق مما لا ضرر فيه ; لأنه إن كان ، واجبا يخرج عن العهدة بفعله ، وإن لم يكن ، واجبا يثاب على فعله فكان ما قلناه احترازا عن الضرر بقدر الإمكان ، وإنه ، واجب عقلا ، وشرعا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية