وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند 
المقام  أو حيث تيسر عليه من المسجد ، وركعتا الطواف واجبة عندنا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : سنة بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض ، وليستا بفرض . 
وقد واظب عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا سنة ، ونحن نفرق بين الفرض والواجب ، ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به ، ودليل الوجوب قوله عز وجل { 
واتخذوا من مقام إبراهيم   مصلى   } قيل في بعض وجوه التأويل : إن 
مقام إبراهيم   ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبل حين كان يأتي إلى زيارة 
هاجر  ، وولده 
إسماعيل  فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ذلك الموضع مصلى يصلي عنده 
صلاة الطواف مستقبلا 
الكعبة  على ما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4408أن النبي عليه السلام لما قدم مكة  قام إلى الركن اليماني ليصلي ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله تعالى عنه : ألا نتخذ مقام إبراهيم   مصلى ؟ فأنزل الله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم   مصلى   }   } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل . 
وروي أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15637النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام  ، وصلى عنده ركعتين ، وتلا قوله تعالى { ، واتخذوا من مقام إبراهيم   مصلى   }   } 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما 
بذي طوى  فدل أنها ، واجبة .