بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران ، أما المتمتع فيجب عليه الهدي بالإجماع ، والكلام في الهدي في مواضع : في تفسير الهدي ، وفي بيان وجوبه ، وفي بيان شرط الوجوب ، وفي بيان صفة الواجب [ ص: 173 ] وفي بيان مكان إقامته ، وفي بيان زمان الإقامة أما الأول : فالهدي المذكور في آية التمتع اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم روي عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا : هو شاة ، وعن ابن عمر ، وعائشة : رضي الله عنهم أنه بدنة أو بقرة ، والحاصل : أن اسم الهدي يقع على الإبل ، والبقر ، والغنم لكن الشاة ههنا مرادة من الآية الكريمة بإجماع الفقهاء حتى أجمعوا على جوازها عن المتعة ، والدليل عليه أيضا : ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الهدي فقال : صلى الله عليه وسلم أدناه شاة } إلا أن البدنة أفضل من البقرة ، والبقرة أفضل من الشاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الهدي : أدناه شاة ، ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرة .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة } .

وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن ، ومعلوم أنه كان يختار من الأعمال أفضلها ، ولأن البدنة أكثر لحما وقيمة من البقرة ، والبقرة أكثر لحما وقيمة من الشاة ، فكان أنفع للفقراء فكان أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية