وأما بيان 
أفضل أنواع ما يحرم به فظاهر الرواية عن أصحابنا أن القران أفضل ، ثم التمتع ، ثم الإفراد ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أن الإفراد أفضل من التمتع ، وبه أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :  التمتع أفضل . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  في كتاب الرد على أهل المدينة أن حجة كوفية ، وعمرة كوفية أفضل ، احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5449أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج عام حجة الوداع   } فدل أن الإفراد أفضل ; إذ هو صلى الله عليه وسلم كان يختار من الأعمال أفضلها . 
ولنا أن المشهور { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3896أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج ، والعمرة   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   [ ص: 175 ]  nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  رضي الله عنهم . 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=202أتاني آت من ربي ، وأنا بالعقيق  ، فقال : قم فصل في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقل : لبيك بعمرة في حجة   } حتى روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرخ بها صراخا ، ويقول : لبيك بعمرة في حجة فدل أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا . 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16595تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تزيد في العمر ، وتنفي الفقر   } ، ولأن القران ، والتمتع جمع بين عبادتين بإحرامين ، فكان أفضل من إتيان عبادة واحدة بإحرام واحد ، وإنما كان القران أفضل من التمتع ; لأن القارن ، حجته وعمرته آفاقيتان ; لأنه يحرم بكل واحدة منهما من الآفاق ، والمتمتع عمرته آفاقية ، وحجته مكية ; لأنه يحرم بالعمرة من الآفاق ، وبالحجة من 
مكة    . 
والحجة الآفاقية أفضل من الحجة المكية لقوله تعالى : { 
، وأتموا الحج والعمرة لله   } ، وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  رضي الله عنهما أنهما قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، وما كان أتم فهو أفضل . 
وأما ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فالمشهور ما روينا ، والعمل بالمشهور أولى مع ما أن فيما روينا زيادة ليست في روايته . 
والزيادة برواية العدل مقبولة على أنا نجمع بين الروايتين على ما هو الأصل عند تعارض الدليلين أنه يعمل بهما بالقدر الممكن ، فنقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا لكنه كان يسمي العمرة والحجة في التلبية بهما مرة ، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي بهما لكنه كان يسمي بإحداهما مرة ، إذ تسمية ما يحرم به في التلبية ليس بشرط لصحة التلبية فراوي الإفراد سمعه يسمي الحجة في التلبية فبنى الأمر على الظاهر ، فظنه مفردا فروى الإفراد ، وراوي القران وقف على حقيقة الحال فروى القران .