بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجزئ دم الفدية إلا في الحرم كدم الإحصار ، ودم المتعة ، والقران .

وأما الصدقة والصوم : فإنهما يجزيان حيث شاء .

وقال الشافعي : " لا تجزئ الصدقة إلا بمكة " وجه قوله أن الهدي يختص بمكة ، فكذا الصدقة ، والجامع بينهما : أن أهل الحرم ينتفعون بذلك ولنا قوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } مطلقا عن المكان ، إلا أن النسك قيد بالمكان بدليل " فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليل " .

وأما قوله : إن الهدي إنما اختص بالحرم لينتفع به أهل الحرم فكذا الصدقة فنقول : هذا الاعتبار فاسد ; لأنه لا خلاف في أنه لو ذبح الهدي في غير الحرم وتصدق بلحمه في الحرم ; أنه لا يجوز .

ولو ذبح في الحرم وتصدق به على غير أهل الحرم يجوز .

والدليل على التفرقة بين الهدي والإطعام : أن من قال : لله علي أن أهدي ليس له أن يذبح إلا بمكة

ولو قال : لله علي إطعام عشرة مساكين ، أو لله علي عشرة دراهم صدقة ، له أن يطعم ، ويتصدق حيث شاء ، فدل على التفرقة بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية