[ ص: 18 ] ( صدق ) ( س ) في حديث الزكاة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000446لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق . رواه
أبو عبيد - بفتح الدال والتشديد - ، يريد صاحب الماشية . أي : الذي أخذت صدقة ماله ، وخالفه عامة الرواة فقالوا : بكسر الدال ، وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها . يقال : صدقهم يصدقهم فهو مصدق . وقال
أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال معا ، وكسر الدال ، وهو صاحب المال . وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد . والاستثناء في التيس خاصة ; فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذهما في الصدقة إلا أن يكون المال كله كذلك عند بعضهم . وهذا إنما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس ; لأنه فحل المعز ، وقد نهي عن أخذ الفحل في الصدقة لأنه مضر برب المال ; لأنه يعز عليه ، إلا أن يسمح به فيؤخذ ، والذي شرحه الخطابي في : " المعالم " أن المصدق بتخفيف الصاد العامل ، وأنه وكيل الفقراء في القبض ، فله أن يتصرف لهم بما يراه مما يؤدي إليه اجتهاده .
وفي حديث
عمر - رضي الله عنه - : "
لا تغالوا في الصدقات " . هي جمع صدقة ، وهو مهر المرأة . ومنه قوله تعالى :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000447لا تغالوا في صدق النساء " . جمع صداق .
( س ) وفيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000448ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا " . أي : يؤديان إلى أزواجنا عنا الصداق . يقال أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقا ، وإذا أعطيتها صداقها ، وهو الصداق والصداق والصدقة أيضا . وقد تكرر في الحديث .
* وفيه ذكر " الصديق " . قد جاء في غير موضع . وهو فعيل للمبالغة في الصدق . ويكون الذي يصدق قوله بالعمل .
( هـ ) وفيه أنه لما قرأ :
ولتنظر نفس ما قدمت لغد . قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1000449تصدق رجل من ديناره ، ومن درهمه ، ومن ثوبه " . أي : ليتصدق ، لفظه الخبر ومعناه الأمر ، كقولهم في المثل : " أنجز حر ما وعد " . أي : لينجز .
[ ص: 19 ] ( س ) وفي حديث
علي - رضي الله عنه - : "
صدقني سن بكره " . هذا مثل يضرب للصادق في خبره . وقد تقدم في حرف السين .