صفحة جزء
[ ص: 18 ] ( صدق ) ( س ) في حديث الزكاة : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق . رواه أبو عبيد - بفتح الدال والتشديد - ، يريد صاحب الماشية . أي : الذي أخذت صدقة ماله ، وخالفه عامة الرواة فقالوا : بكسر الدال ، وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها . يقال : صدقهم يصدقهم فهو مصدق . وقال أبو موسى : الرواية بتشديد الصاد والدال معا ، وكسر الدال ، وهو صاحب المال . وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الصاد . والاستثناء في التيس خاصة ; فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذهما في الصدقة إلا أن يكون المال كله كذلك عند بعضهم . وهذا إنما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس ; لأنه فحل المعز ، وقد نهي عن أخذ الفحل في الصدقة لأنه مضر برب المال ; لأنه يعز عليه ، إلا أن يسمح به فيؤخذ ، والذي شرحه الخطابي في : " المعالم " أن المصدق بتخفيف الصاد العامل ، وأنه وكيل الفقراء في القبض ، فله أن يتصرف لهم بما يراه مما يؤدي إليه اجتهاده .

وفي حديث عمر - رضي الله عنه - : " لا تغالوا في الصدقات " . هي جمع صدقة ، وهو مهر المرأة . ومنه قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . وفي رواية : " لا تغالوا في صدق النساء " . جمع صداق .

( س ) وفيه : " ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا " . أي : يؤديان إلى أزواجنا عنا الصداق . يقال أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقا ، وإذا أعطيتها صداقها ، وهو الصداق والصداق والصدقة أيضا . وقد تكرر في الحديث .

* وفيه ذكر " الصديق " . قد جاء في غير موضع . وهو فعيل للمبالغة في الصدق . ويكون الذي يصدق قوله بالعمل .

( هـ ) وفيه أنه لما قرأ : ولتنظر نفس ما قدمت لغد . قال : " تصدق رجل من ديناره ، ومن درهمه ، ومن ثوبه " . أي : ليتصدق ، لفظه الخبر ومعناه الأمر ، كقولهم في المثل : " أنجز حر ما وعد " . أي : لينجز .

[ ص: 19 ] ( س ) وفي حديث علي - رضي الله عنه - : " صدقني سن بكره " . هذا مثل يضرب للصادق في خبره . وقد تقدم في حرف السين .

التالي السابق


الخدمات العلمية