(  عشر     ) * فيه : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001428إن لقيتم  عاشرا  فاقتلوه " .  أي : إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان      
[ ص: 239 ] يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه ; لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر . فأما من يعشرهم على ما فرض الله تعالى فحسن جميل ، قد عشر جماعة من الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللخلفاء بعده ، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشرا ; لإضافة ما يأخذه إلى العشر ، كربع العشر ، ونصف العشر ، كيف وهو يأخذ العشر جميعه ، وهو زكاة ما سقته السماء . وعشر أموال  
أهل الذمة   في التجارات . يقال : عشرت ماله أعشره عشرا فأنا عاشر ، وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره . وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور .  
( س ) ومنه الحديث :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001429  " ليس على المسلمين  عشور ،  إنما  العشور  على اليهود والنصارى " .  العشور : جمع عشر ، يعني : ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات . والذي يلزمهم من ذلك عند  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ما صولحوا عليه وقت العهد ، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية .  
وقال  
أبو حنيفة     : إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة .  
( س ) ومنه الحديث :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001430  " احمدوا الله إذ رفع عنكم  العشور " .  يعني : ما كانت الملوك تأخذه منهم .  
( س ) وفيه :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001431  " إن  وفد ثقيف   اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا " .  أي : لا يؤخذ عشر أموالهم . وقيل : أرادوا به الصدقة الواجبة ، وإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم ، إنما تجب بتمام الحول .  
وسئل  
جابر  عن اشتراط  
ثقيف   أن لا صدقة عليهم ولا جهاد ، فقال : علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا     .  
فأما حديث  بشير بن الخصاصية  حين ذكر له شرائع الإسلام فقال : " أما اثنان منها فلا أطيقهما ، أما الصدقة فإنما لي ذود ، هن رسل أهلي وحمولتهم ، وأما الجهاد فأخاف إذا حضرت خشعت نفسي . فكف يده وقال : لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة ؟    " . فلم يحتمل  
لبشير  ما احتمل  
لثقيف      .      
[ ص: 240 ] ويشبه أن يكون إنما لم يسمح له لعلمه أنه يقبل إذا قيل له ،  
وثقيف   كانت لا تقبله في الحال ، وهو واحد وهم جماعة فأراد أن يتألفهم ويدرجهم عليه شيئا فشيئا .  
( هـ ) ومنه الحديث :  
  " النساء لا يحشرن ولا يعشرن     " . أي : لا يؤخذ عشر أموالهن . وقيل : لا يؤخذ العشر من حليهن ، وإلا فلا يؤخذ عشر أموالهن ولا أموال الرجال .  
( س ) وفي  حديث  
عبد الله     : " لو بلغ  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أسناننا ما عاشره منا رجل     " . أي : لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه .  
* وفيه : "  
تسعة  أعشراء  الرزق في التجارة     " . هي جمع عشير ، وهو العشر ، كنصيب وأنصباء .  
( هـ ) وفيه :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001434أنه قال للنساء : تكثرن اللعن ، وتكفرن  العشير     . يريد الزوج . والعشير : المعاشر ، كالمصادق في الصديق ; لأنها تعاشره ويعاشرها ، وهو فعيل من العشرة : الصحبة . وقد تكرر في الحديث .  
( س ) وفيه ذكر : " عاشوراء " هو اليوم العاشر من المحرم . وهو اسم إسلامي ، وليس في كلامهم فاعولاء بالمد غيره . وقد ألحق به تاسوعاء ، وهو تاسع المحرم . وقيل : إن عاشوراء هو التاسع ، مأخوذ من العشر في أوراد الإبل . وقد تقدم مبسوطا في حرف التاء .  
( س ) وفي  حديث  
عائشة     : " كانوا يقولون : إذا قدم الرجل أرضا وبيئة ووضع يده خلف أذنه ونهق مثل الحمار عشرا لم يصبه وباؤها     " . يقال للحمار الشديد الصوت المتتابع النهيق : معشر ; لأنه إذا نهق لا يكف حتى يبلغ عشرا .  
( هـ ) وفيه : "  قال  
صعصعة بن ناجية     : اشتريت موءودة بناقتين عشراوين     " . العشراء - بالضم وفتح الشين والمد : التي أتى على حملها عشرة أشهر ، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل : عشراء . وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل . وعشراوين : تثنيتها ، قلبت الهمزة واوا .  
* وفيه ذكر : " غزوة العشيرة " ويقال : العشير ، وذات العشيرة ، والعشير ، وهو موضع من بطن ينبع .   
[ ص: 241 ]    ( س ) وفي حديث  
مرحب     :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001435  " أن  محمد بن مسلمة  بارزه فدخلت بينهما شجرة من شجر العشر " .  هو شجر له صمغ يقال له : سكر العشر . وقيل : له ثمر .  
( س ) ومنه حديث  
ابن عمير     : " قرص بري بلبن عشري " . أي : لبن إبل ترعى العشر ، وهو هذا الشجر .