( عشر ) * فيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001428إن لقيتم عاشرا فاقتلوه " . أي : إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان
[ ص: 239 ] يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه ; لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر . فأما من يعشرهم على ما فرض الله تعالى فحسن جميل ، قد عشر جماعة من الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللخلفاء بعده ، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشرا ; لإضافة ما يأخذه إلى العشر ، كربع العشر ، ونصف العشر ، كيف وهو يأخذ العشر جميعه ، وهو زكاة ما سقته السماء . وعشر أموال
أهل الذمة في التجارات . يقال : عشرت ماله أعشره عشرا فأنا عاشر ، وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره . وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور .
( س ) ومنه الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001429 " ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى " . العشور : جمع عشر ، يعني : ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات . والذي يلزمهم من ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد ، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية .
وقال
أبو حنيفة : إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة .
( س ) ومنه الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001430 " احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور " . يعني : ما كانت الملوك تأخذه منهم .
( س ) وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001431 " إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا " . أي : لا يؤخذ عشر أموالهم . وقيل : أرادوا به الصدقة الواجبة ، وإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم ، إنما تجب بتمام الحول .
وسئل
جابر عن اشتراط
ثقيف أن لا صدقة عليهم ولا جهاد ، فقال : علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا .
فأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذكر له شرائع الإسلام فقال : " أما اثنان منها فلا أطيقهما ، أما الصدقة فإنما لي ذود ، هن رسل أهلي وحمولتهم ، وأما الجهاد فأخاف إذا حضرت خشعت نفسي . فكف يده وقال : لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة ؟ " . فلم يحتمل
لبشير ما احتمل
لثقيف .
[ ص: 240 ] ويشبه أن يكون إنما لم يسمح له لعلمه أنه يقبل إذا قيل له ،
وثقيف كانت لا تقبله في الحال ، وهو واحد وهم جماعة فأراد أن يتألفهم ويدرجهم عليه شيئا فشيئا .
( هـ ) ومنه الحديث :
" النساء لا يحشرن ولا يعشرن " . أي : لا يؤخذ عشر أموالهن . وقيل : لا يؤخذ العشر من حليهن ، وإلا فلا يؤخذ عشر أموالهن ولا أموال الرجال .
( س ) وفي حديث
عبد الله : " لو بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل " . أي : لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه .
* وفيه : "
تسعة أعشراء الرزق في التجارة " . هي جمع عشير ، وهو العشر ، كنصيب وأنصباء .
( هـ ) وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001434أنه قال للنساء : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير . يريد الزوج . والعشير : المعاشر ، كالمصادق في الصديق ; لأنها تعاشره ويعاشرها ، وهو فعيل من العشرة : الصحبة . وقد تكرر في الحديث .
( س ) وفيه ذكر : " عاشوراء " هو اليوم العاشر من المحرم . وهو اسم إسلامي ، وليس في كلامهم فاعولاء بالمد غيره . وقد ألحق به تاسوعاء ، وهو تاسع المحرم . وقيل : إن عاشوراء هو التاسع ، مأخوذ من العشر في أوراد الإبل . وقد تقدم مبسوطا في حرف التاء .
( س ) وفي حديث
عائشة : " كانوا يقولون : إذا قدم الرجل أرضا وبيئة ووضع يده خلف أذنه ونهق مثل الحمار عشرا لم يصبه وباؤها " . يقال للحمار الشديد الصوت المتتابع النهيق : معشر ; لأنه إذا نهق لا يكف حتى يبلغ عشرا .
( هـ ) وفيه : " قال
صعصعة بن ناجية : اشتريت موءودة بناقتين عشراوين " . العشراء - بالضم وفتح الشين والمد : التي أتى على حملها عشرة أشهر ، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل : عشراء . وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل . وعشراوين : تثنيتها ، قلبت الهمزة واوا .
* وفيه ذكر : " غزوة العشيرة " ويقال : العشير ، وذات العشيرة ، والعشير ، وهو موضع من بطن ينبع .
[ ص: 241 ] ( س ) وفي حديث
مرحب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1001435 " أن محمد بن مسلمة بارزه فدخلت بينهما شجرة من شجر العشر " . هو شجر له صمغ يقال له : سكر العشر . وقيل : له ثمر .
( س ) ومنه حديث
ابن عمير : " قرص بري بلبن عشري " . أي : لبن إبل ترعى العشر ، وهو هذا الشجر .