صفحة جزء
( غسل ) ( س هـ ) في حديث الجمعة " من غسل واغتسل ، وبكر وابتكر " ذهب كثير من الناس أن " غسل " أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة ، لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق .

يقال : غسل الرجل امرأته - بالتشديد والتخفيف - إذا جامعها . وقد روي مخففا .

وقيل : أراد غسل غيره واغتسل هو ; لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل .

وقيل : أراد بغسل غسل أعضائه للوضوء ، ثم يغتسل للجمعة .

وقيل : هما بمعنى واحد وكرره للتأكيد .

( هـ س ) وفيه " أنه قال فيما حكى عن ربه : وأنزل عليك كتابا لا يغسله الماء ، تقرؤه نائما ويقظان " أراد أنه لا يمحى أبدا ، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكانت الكتب المنزلة لا تجمع حفظا ، وإنما يعتمد في حفظها على الصحف ، بخلاف القرآن فإن حفاظه أضعاف مضاعفة لصحفه .

وقوله : " تقرؤه نائما ويقظان " أي تجمعه حفظا في حالتي النوم واليقظة .

وقيل : أراد تقرؤه في يسر وسهولة .

[ هـ ] وفي حديث الدعاء " واغسلني بماء الثلج والبرد " أي طهرني من الذنوب . وذكر هذه الأشياء مبالغة في التطهير .

( س ) وفيه " وضعت له غسله من الجنابة " الغسل بالضم : الماء الذي يغتسل به ، [ ص: 368 ] كالأكل لما يؤكل ، وهو الاسم أيضا من غسلته ، والغسل بالفتح : المصدر ، وبالكسر : ما يغسل به من خطمي وغيره .

* وفيه من غسل الميت فليغتسل قال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب .

قلت : الغسل من غسل الميت مسنون ، وبه يقول الفقهاء . قال الشافعي : وأحب الغسل من غسل الميت ، ولو صح الحديث قلت به .

* وفي حديث العين إذا استغسلتم فاغسلوا أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه .

كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته عين من أحد جاء إلى العائن بقدح فيه ماء فيدخل كفه فيه ، فيتمضمض ثم يمجه في القدح ، ثم يغسل وجهه فيه ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ، ثم يغسل داخلة إزاره ، ولا يوضع القدح بالأرض ، ثم يصب ذلك الماء المستعمل على رأس المصاب بالعين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله تعالى .

* وفي حديث علي وفاطمة " شرابه الحميم والغسلين " هو ما انغسل من لحوم أهل النار وصديدهم ، والياء والنون زائدتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية