صفحة جزء
( فرض ) * في حديث الزكاة " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين " أي أوجبها عليهم بأمر الله تعالى . وأصل الفرض : القطع . وقد فرضه يفرضه فرضا ، وافترضه افتراضا . وهو والواجب سيان عند الشافعي ، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة . وقيل : الفرض هاهنا بمعنى التقدير : أي قدر صدقة كل شيء وبينه عن أمر الله تعالى .

* وفي حديث حنين " فإن له علينا ست فرائض " الفرائض : جمع فريضة ; وهو البعير المأخوذ في الزكاة ، سمي فريضة : لأنه فرض واجب على رب المال ، ثم اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة .

* ومنه الحديث " من منع فريضة من فرائض الله " .

* والحديث الآخر " في الفريضة تجب عليه ولا توجد عنده " يعني السن المعين للإخراج في الزكاة .

وقيل : هو عام في كل فرض مشروع من فرائض الله تعالى . وقد تكرر في الحديث .

( هـ ) وفي حديث طهفة " لكم في الوظيفة الفريضة " أي الهرمة المسنة ، يعني هي لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة .

ويروى " عليكم في الوظيفة الفريضة " أي في كل نصاب ما فرض فيه .

[ ص: 433 ] ( هـ ) ومنه الحديث الآخر " لكم الفارض والفريض " والفريض والفارض : المسن من الإبل .

( س ) وفي حديث ابن عمر " العلم ثلاثة ، منها فريضة عادلة " يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة .

وقيل : أراد أنها تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ، وإن لم يرد بها نص فيهما ، فتكون معادلة للنص .

وقيل : الفريضة العادلة : ما اتفق عليه المسلمون .

* وفي حديث عدي " أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي ، فجعل يفرض للرجل من طي في ألفين ويعرض عني " أي يقطع ويوجب لكل رجل منهم في العطاء ألفين من المال .

* وفي حديث عمر " اتخذ عام الجدب قدحا فيه فرض " الفرض : الحز في الشيء والقطع . والقدح : السهم قبل أن يعمل فيه الريش والنصل .

( س ) وفي صفة مريم عليها السلام " لم يفترضها ولد " أي لم يؤثر فيها ولم يحزها ، يعني قبل المسيح عليه السلام .

* وفي حديث ابن عمر " أن النبي استقبل فرضتي الجبل " فرضة الجبل : ما انحدر من وسطه وجانبه . وفرضة النهر : مشرعته .

* ومنه حديث موسى - عليه السلام - " حتى أرفأ به عند فرضة النهر " . وجمع الفرضة : فرض .

( هـ ) ومنه حديث الزبير " واجعلوا السيوف للمنايا فرضا " أي اجعلوا السيوف مشارع للمنايا ، وتعرضوا للشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية