صفحة جزء
( فرق ) ( س هـ ) في حديث عائشة " أنه كان يغتسل من إناء يقال له الفرق " الفرق بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدا ، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز .

وقيل : الفرق خمسة أقساط ، والقسط : نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا .

( س ) ومنه الحديث " ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام " .

( هـ ) والحديث الآخر " من استطاع أن يكون كصاحب فرق الأرز فليكن مثله " .

[ ص: 438 ] ( س ) ومنه الحديث " في كل عشرة أفرق عسل فرق " الأفرق : جمع قلة لفرق ، مثل جبل وأجبل .

( س ) وفي حديث بدء الوحي " فجئثت منه فرقا " الفرق بالتحريك : الخوف والفزع . يقال : فرق يفرق فرقا .

( س ) ومنه حديث أبي بكر " أبالله تفرقني ؟ " أي : تخوفني .

( هـ ) وفي صفته عليه الصلاة والسلام " إن انفرقت عقيصته فرق " أي إن صار شعره فرقين بنفسه في مفرقه تركه ، وإن لم ينفرق لم يفرقه .

( س ) وفي حديث الزكاة " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة " قد تقدم شرح هذا في حرف الجيم والخاء مبسوطا .

وذهب أحمد إلى أن معناه : لو كان لرجل بالكوفة أربعون شاة وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان لقوله : " لا يجمع بين متفرق " ; ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون لا شيء عليه . ولو كانت له إبل في بلدان شتى ; إن جمعت وجبت فيها الزكاة ، وإن لم تجمع لم تجب في كل بلد لا يجب عليه فيها شيء .

( س ) وفيه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي رواية " ما لم يفترقا " اختلف الناس في التفرق الذي يصح ويلزم البيع بوجوبه ، فقيل : هو التفرق بالأبدان ، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين ، وبه قال الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما : إذا تعاقدا صح البيع وإن لم يتفرقا .

وظاهر الحديث يشهد للقول الأول ، فإن رواية ابن عمر في تمامه " أنه كان إذا بايع رجلا فأراد [ ص: 439 ] أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه " وإذا لم يجعل التفرق شرطا في الانعقاد لم يكن لذكره فائدة ، فإنه يعلم أن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار ، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل عقد البيع .

والتفرق والافتراق سواء ، ومنهم من يجعل التفرق بالأبدان ، والافتراق في الكلام . يقال : فرقت بين الكلامين فافترقا ، وفرقت بين الرجلين فتفرقا .

* ومنه حديث ابن مسعود " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر وعمر ثم تفرقت بكم الطرق " أي ذهب كل منكم إلى مذهب ومال إلى قول وتركتم السنة .

( هـ ) ومنه حديث عمر " فرقوا عن المنية واجعلوا الرأس رأسين " يقول : إذا اشتريتم الرقيق أو غيره من الحيوان فلا تغالوا في الثمن واشتروا بثمن الرأس الواحد رأسين ، فإن مات الواحد بقي الآخر ، فكأنكم قد فرقتم مالكم عن المنية .

* وفي حديث ابن عمر " كان يفرق بالشك ويجمع باليقين " يعني في الطلاق ، وهو أن يحلف الرجل على أمر قد اختلف الناس فيه ولا يعلم من المصيب منهم ، فكان يفرق بين الرجل والمرأة احتياطا فيه وفي أمثاله من صور الشك ، فإن تبين له بعد الشك اليقين جمع بينهما .

* وفيه من فارق الجماعة فميتته جاهلية معناه كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد ، فإن خالفهم فيه استحق الوعيد . ومعنى قوله : " فميتته جاهلية " : أي يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال والجهل .

* وفي حديث فاتحة الكتاب ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا في الفرقان مثلها الفرقان من أسماء القرآن : أي أنه فارق بين الحق والباطل ، والحلال والحرام . يقال : فرقت بين الشيئين أفرق فرقا وفرقانا .

* ومنه الحديث " محمد فرق بين الناس " أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه .

( س ) ومنه الحديث في صفته عليه الصلاة والسلام " أن اسمه في الكتب السالفة فارق ليطا " أي يفرق بين الحق والباطل .

[ ص: 440 ] * وفي حديث ابن عباس " فرق لي رأي " أي بدا وظهر . وقال بعضهم : الرواية " فرق " على ما لم يسم فاعله .

* وفي حديث عثمان " قال لخيفان : كيف تركت أفاريق العرب ؟ " الأفاريق : جمع أفراق ، وأفراق : جمع فرق ، والفرق والفريق والفرقة بمعنى .

( هـ ) وفيه ما ذئبان عاديان أصابا فريقة غنم ؟ الفريقة : القطعة من الغنم تشذ عن معظمها . وقيل : هي الغنم الضالة .

( هـ ) ومنه حديث أبي ذر " سئل عن ماله فقال : فرق لنا وذود " الفرق : القطعة من الغنم .

* ومنه حديث طهفة " بارك لهم في مذقها وفرقها " وبعضهم يقوله بفتح الفاء ، وهو مكيال يكال به اللبن .

( س ) وفيه تأتي البقرة وآل عمران كأنهما فرقان من طير صواف أي قطعتان .

* وفيه " عدوا من أفرق من الحي " أي برأ من الطاعون . يقال : أفرق المريض من مرضه إذا أفاق . وقيل : إن ذلك لا يقال إلا في علة تصيب الإنسان مرة ، كالجدري والحصبة .

* وفيه " أنه وصف لسعد في مرضه الفريقة " هي تمر يطبخ بحلبة ، وهو طعام يعمل للنفساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية