صفحة جزء
( لمس ) ( هـ ) فيه أنه نهى عن بيع الملامسة هو أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع .

[ ص: 270 ] وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه .

نهى عنه لأنه غرر ، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية .

وقيل : معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم ، وهو غير نافذ .

( س ) وفيه اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يلمسان البصر وفي رواية يلتمسان البصر أي : يخطفان ويطمسان .

وقيل : لمس عينه وسمل بمعنى .

وقيل : أراد أنهما يقصدان البصر باللسع .

وفي الحيات نوع يسمى الناظر ، متى وقع نظره على عين إنسان مات ساعته . ونوع آخر إذا سمع إنسان صوته مات .

وقد جاء في حديث الخدري عن الشاب الأنصاري الذي طعن الحية برمحه ، فماتت ومات الشاب من ساعته .

* وفيه أن رجلا قال له : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال : فارقها قيل : هو إجابتها لمن أرادها .

وقوله في سياق الحديث فاستمتع بها : أي : لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها ومن وطرها . وخاف النبي - صلى الله عليه وسلم - إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام .

وقيل : معنى لا ترد يد لامس : أنها تعطي من ماله من يطلب منها ، وهذا أشبه .

قال أحمد : لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر .

قال علي وابن مسعود : إذا جاءكم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى .

* ومنه الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي : يطلبه ، فاستعار له اللمس .

[ ص: 271 ] وحديث عائشة " فالتمست عقدي " .

وقد تكرر في الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية