( مأن ) [ هـ ] في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=1003661 " إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل " أي : إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل . وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له ، كالمخلقة والمجدرة . وحقيقتها أنها مفعلة من معنى " إن " التي للتحقيق والتأكيد ، غير مشتقة من لفظها ، لأن الحروف لا يشتق منها ، وإنما ضمنت حروفها ، دلالة على أن معناها فيها . ولو قيل : إنها اشتقت من لفظها بعد ما جعلت اسما لكان قولا .
ومن أغرب ما قيل فيها : أن الهمزة بدل من ظاء المظنة ، والميم في ذلك كله زائدة .
وقال
أبو عبيد : معناه أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل .
[ ص: 291 ] قال
الأزهري : جعل
أبو عبيد فيه الميم أصلية ، وهي ميم مفعلة .