صفحة جزء
( متع ) * فيه أنه نهى عن نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل معين ، وهو من التمتع بالشيء : الانتفاع به . يقال : تمتعت به أتمتع تمتعا . والاسم : المتعة ، كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم . وقد كان مباحا في أول الإسلام . ثم حرم ، وهو الآن جائز عند الشيعة .

* وفيه ذكر " متعة الحج " ، التمتع بالحج له شرائط معروفة في الفقه ، وهو أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة ، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه ، فسبيله أن يطوف ويسعى ويحل ، ويقيم حلالا إلى يوم الحج ، ثم يحرم من مكة بالحج إحراما جديدا ، ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى ويحل من الحج ، فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج : أي انتفع ; لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ، فأجازها الإسلام .

* وفيه أن عبد الرحمن طلق امرأة فمتع بوليدة أي : أعطاها أمة ، وهي متعة الطلاق ويستحب للمطلق أن يعطي امرأته عند طلاقها شيئا يهبها إياه .

* وفي حديث ابن الأكوع " قالوا : يا رسول الله ، لولا متعتنا به " أي : هلا تركتنا ننتفع به .

وقد تكرر ذكر " التمتع ، والمتعة ، والاستمتاع " في الحديث .

[ ص: 293 ] * وفي حديث ابن عباس " أنه كان يفتي الناس حتى إذا متع الضحى وسئم " " متع النهار ، إذا طال وامتد وتعالى .

ومنه حديث مالك بن أوس " بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر ، فانطلقت إليه " .

( هـ ) ومنه حديث كعب والدجال " يسخر معه جبل ماتع ، خلاطه ثريد " أي طويل شاهق .

( هـ ) وفيه " أنه حرم المدينة ورخص في متاع الناضح " أراد أداة البعير التي تؤخذ من الشجر ، فسماها متاعا . والمتاع : كل ما ينتفع به من عروض الدنيا ، قليلها وكثيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية