صفحة جزء
( بيع ) ( هـ ) فيه : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هما البائع والمشتري . يقال لكل واحد منهما بيع وبائع .

( س ) وفيه : " نهى عن بيعتين في بيعة " هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ; لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد . ومن صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ، ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا ، وقد نهي عن بيع وشرط ، وعن بيع وسلف ، وهما هذان الوجهان .

( س ه " وفيه : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " فيه قولان : أحدهما إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم ; لأنه إضرار [ ص: 174 ] بالغير ، ولكنه منعقد لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي ، فإنه لا خلل فيه . الثاني أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها ، أو مثلها بدون ذلك الثمن ، فإنه مثل الأول في النهي ، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد ، فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء ، تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ، وهو اختيار أبي عبيد ، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره .

( هـ ) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه " البيعة بالكسر من البيع : الحالة ، كالركبة والقعدة .

* وفي حديث المزارعة : " نهى عن بيع الأرض " أي كرائها .

* وفي حديث آخر : لا تبيعوها أي لا تكروها .

* وفي الحديث : أنه قال : ألا تبايعوني على الإسلام هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة ، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية