صفحة جزء
( وجب ) ( س ) فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم قال الخطابي : معناه وجوب الاختيار والاستحباب ، دون وجوب الفرض واللزوم . وإنما شبهه بالواجب تأكيدا ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك علي واجب . وكان الحسن يراه لازما . وحكي ذلك عن مالك يقال : وجب الشيء يجب وجوبا ، إذا ثبت ولزم . [ ص: 153 ] والواجب والفرض عند الشافعي سواء ، وهو كل ما يعاقب على تركه ، وفرق بينهما أبو حنيفة ، فالفرض عنده آكد من الواجب .

( ه ) وفيه " من فعل كذا وكذا فقد أوجب " يقال : أوجب الرجل ، إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار .

( ه ) ومنه الحديث أن قوما أتوه فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب أي ركب خطيئة استوجب بها النار .

والحديث الآخر أوجب طلحة أي عمل عملا أوجب له الجنة .

وحديث معاذ أوجب ذو الثلاثة والاثنين أي من قدم ثلاثة من الولد أو اثنين وجبت له الجنة .

ومنه حديث طلحة كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبة ، لم أسأله عنها ، فقال عمر : أنا أعلم ما هي ، لا إله إلا الله أي كلمة أوجبت لقائلها الجنة ، وجمعها : موجبات .

( ه ) ومنه الحديث اللهم إني أسألك موجبات رحمتك .

وحديث النخعي كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ذات المطر والريح أنها موجبة .

ومنه الحديث أنه مر برجلين يتبايعان شاة ، فقال أحدهما : والله لا أزيد على كذا ، وقال الآخر : والله لا أنقص ( من كذا ) فقال : قد أوجب أحدهما أي حنث ، وأوجب الإثم والكفارة على نفسه .

ومنه حديث عمر أنه أوجب نجيبا أي أهداه في حج أو عمرة ، كأنه ألزم نفسه به . والنجيب : من خيار الإبل .

( ه ) وفيه أنه عاد عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب ، فصاح النساء وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكتهن ، فقال : دعهن ، فإذا وجب فلا تبكين باكية ، قالوا : ما الوجوب ؟ قال : إذا مات .

[ ص: 154 ] ( ه ) ومنه حديث أبي بكر فإذا وجب ونضب عمره وأصل الوجوب : السقوط والوقوع .

( س ) ومنه حديث الضحية فلما وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض ، لأن المستحب أن تنحر الإبل قياما معقلة .

( س ) ومنه حديث علي " سمعت لها وجبة قلبه أي خفقانه . يقال : وجب القلب يجب وجيبا ، إذا خفق .

* وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ إنا نحذرك يوما تجب فيه القلوب .

( س ) وفي حديث سعيد لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب . والوجبة : السقطة مع الهدة .

( س ) ومنه حديث صلة فإذا بوجبة وهي صوت السقوط .

* وفيه " كنت آكل الوجبة وأنجو الوقعة " الوجبة : الأكلة في اليوم والليلة مرة واحدة .

( س ) ومنه حديث الحسن في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين وجبة واحدة .

( س ) ومنه حديث خالد بن معدان من أجاب وجبة ختان غفر له .

( س ) وفيه إذا كان البيع عن خيار فقد وجب أي تم ونفذ . يقال : وجب البيع يجب وجوبا ، وأوجبه إيجابا : أي لزم وألزمه . يعني إذا قال بعد العقد : اختر رد البيع أو إنفاذه ، فاختار الإنفاذ لزم ، وإن لم يفترقا .

* وفي حديث عبد الله بن غالب أنه كان إذا سجد تواجب الفتيان فيضعون على ظهره شيئا ويذهب أحدهم إلى الكلاء ويجيء وهو ساجد " تواجبوا : أي تراهنوا ، فكأن بعضهم أوجب على بعض شيئا .

والكلاء ، بالمد والتشديد : مربط السفن بالبصرة ، وهو بعيد منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية