صفحة جزء
[ رفث ]

رفث : الرفث : الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته ، يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ، مما يكون في حالة الجماع ، وأصله قول الفحش . والرفث أيضا : الفحش من القول ، وكلام النساء في الجماع ، تقول منه : رفث الرجل وأرفث ، قال العجاج :


ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم



وقد رفث بها ومعها . وقوله - عز وجل - : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فإنه عداه بإلى ، لأنه في معنى الإفضاء ، فلما كنت تعدي أفضيت بإلى كقولك : أفضيت إلى المرأة ، جئت بإلى مع الرفث ; إيذانا وإشعارا أنه بمعناه . ورفث في كلامه يرفث رفثا ، ورفث رفثا ، ورفث ، بالضم عن اللحياني ، وأرفث ، كله : أفحش ; وقيل : أفحش في شأن النساء . وقوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يجوز أن يكون الإفحاش ، وقال الزجاج : أي : لا جماع ولا كلمة من أسباب الجماع ; وأنشد :


عن اللغا ورفث التكلم



وقال ثعلب : هو أن لا يأخذ ما عليه من القشف ، مثل تقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وما أشبهه فإن أخذ ذلك كله فليس هناك رفث . والرفث : التعريض بالنكاح . وقال غيره : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ، وروي عن ابن عباس أنه كان محرما فأخذ بذنب ناقة من الركاب ، وهو يقول :


وهن يمشين بنا هميسا     إن تصدق الطير ننك لميسا



فقيل له : يا أبا العباس أتقول الرفث ، وأنت محرم ؟ وفي رواية : أترفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث ما روجع به النساء . فرأى ابن عباس الرفث الذي نهى الله عنه ما خوطبت به المرأة فأما أن يرفث في كلامه ، ولا تسمع امرأة رفثه ، فغير داخل في قوله ( عز وجل ) : فلا رفث ولا فسوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية