صفحة جزء
م أ ن : المؤونة تهمز ولا تهمز . و ( مأنت ) القوم من باب قطع احتملت مؤنتهم . ومن ترك الهمزة قال : ( منتهم ) من باب قال . و ( المئنة ) العلامة . وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : " إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل " هكذا يروى في الحديث والشعر أيضا بتشديد النون . وحقه عندي أن يقال : ( مئينة ) بوزن معينة لأن الميم أصلية إلا أن يكون أصله من غير هذا الباب . وكان أبو زيد يقول : مئتة بالتاء أي مخلقة لذلك ومجدرة ومحراة .

التالي السابق


الخدمات العلمية