فصل 
ولم يكن 
من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس ، ولا الجمع حال نزوله أيضا ، وإنما كان يجمع إذا جد به السير ، وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة 
تبوك  ، وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا 
بعرفة  لأجل اتصال الوقوف ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله وشيخنا ، ولهذا خصه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  بعرفة  وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه . 
وأحمد  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، جعلوا سببه السفر ، ثم اختلفوا ، فجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وأحمد  في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ، ولم يجوزاه 
لأهل مكة  ، وجوز 
مالك  ، 
وأحمد  في الرواية الأخرى عنه 
لأهل مكة  الجمع والقصر 
بعرفة  ، واختارها شيخنا 
وأبو الخطاب  في عباداته ، ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز 
القصر والجمع في طويل السفر وقصيره ، كما هو مذهب كثير من السلف ، وجعله 
مالك  وأبو الخطاب  مخصوصا 
بأهل مكة   . 
ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر ، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة ، والله أعلم