صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .

وثبت عنه أنه ( أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه ) ، وثبت عنه أنه [ ص: 82 ] ( أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب ، ثم قال : يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي حديث آخر : ( يجير على المسلمين أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ) .

فهذه أربع قضايا كلية ، أحدها : تكافؤ دمائهم ، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم .

والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم ، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد .

وقال ابن الماجشون : لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية . قال ابن شعبان : وهذا خلاف قول الناس كلهم .

والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم ، وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات ، فإن للوالي يدا على المولى عليه .

والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم ، وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم ، وللقاصي من الجيش ، إذ بقوته غنموها ، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم ، فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة ، صلوات الله وسلامه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية