صفحة جزء
فصل

وقضى صلى الله عليه وسلم بأن إذن البكر الصمات ، وإذن الثيب الكلام ، فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد ، وقال ابن حزم : لا يصح أن تزوج إلا بالصمات ، وهذا هو اللائق بظاهريته .

التالي السابق


الخدمات العلمية