فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل وهو وطء المرضعة . 
ثبت عنه في " صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم   " : أنه قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003256لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم  وفارس  يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم  ) . 
وفي " سنن 
أبي داود   " عنه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد   : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003257لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره  ) . 
قال : قلت : ما يعني ؟ قالت : الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع . 
قلت : أما الحديث الأول فهو حديث 
جدامة بنت وهب  ، وقد تضمن  
[ ص: 135 ] أمرين لكل منهما معارض فصدره هو الذي تقدم : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003258لقد هممت أن أنهى عن الغيلة  ) وقد عارضه حديث 
أسماء  ، وعجزه : ثم سألوه عن العزل ، فقال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003259ذلك الوأد الخفي  ) وقد عارضه حديث 
أبي سعيد   : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003260كذبت يهود  ) ، وقد يقال إن قوله : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003261لا تقتلوا أولادكم سرا  ) نهي أن يتسبب إلى ذلك ، فإنه شبه الغيل بقتل الولد ، وليس بقتل حقيقة ، وإلا كان من الكبائر ، وكان قرين الإشراك بالله . 
ولا ريب أن 
وطء المراضع مما تعم به البلوى ، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين ، وكان بيانه من أهم الأمور ، ولم تهمله الأمة وخير القرون ، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه ، فعلم أن حديث 
أسماء  على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه ، ولهذا كان 
عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم ، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد ، 
وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه كما تقدم بيانه مرارا والله أعلم .