صفحة جزء
فصل

وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق " من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب ، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات ، وقال في الرواية الأخرى : لا ولاء عليه ، وقال في الثالثة : يرد ولاؤه في عتق مثله ، ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء ، وهذا العموم أخص من قوله : ( لا يرث المسلم الكافر ) فيخصصه أو يقيده ، وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما ، ولهم أن يقولوا : إن عموم قوله " الولاء لمن أعتق " مخصوص بقوله ( لا يرث المسلم الكافر ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية